مجلس الوزراء يوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
كتب: مادونا صمويل
يتضمن التعديل استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية، بحيث يُشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سيارات ووسائل النقل الفردية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أن يحصل المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة. كما يتطلب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يوضح مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يشترط أن تُستورد السيارة مباشرة لصالح الشخص ذي الإعاقة، على ألا تشمل السيارات المتواجدة في المناطق الحرة، وألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وألا تتعدى قدرة المحرك الكهربائي 200 كيلو وات، مع استبعاد السيارات المزودة بمحرك تربو.
تشمل الشروط الأخرى تقديم إقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي عن سيارة خلال السنوات الخمس السابقة، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى منصوص عليها في قوانين أخرى. كما يُشترط أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل عام من تقديم الطلب، يحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة. بالإضافة إلى ذلك، يمنع تحرير توكيلات لإدارة السيارة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.
وأُضيفت كذلك شروط تتعلق بسنة الصنع، حيث يجب أن تكون السيارة المستوردة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات من تاريخ الصنع. كما سيتم تطبيق أحكام قانون الجمارك في حال اكتشاف أن مالك السيارة قد باعها أو نقل ملكيتها لشخص آخر غير مستحق للقيادة.
