الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتحويل المحافظ الائتمانية لأنشطة التمويل غير المصرفي
كتب: مادونا صمويل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، الذي يتناول ضوابط تحويل المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي. ويُلزم هذا الكتاب جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في تحويل محافظها الائتمانية، بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إجراء أي عملية تحويل. تشمل الجهات التي يمكن تحويل المحافظ إليها البنوك، شركات التوريق، صناديق الاستثمار، أو جهات تمويل أخرى مرخصة بممارسة نفس النشاط.
يأتي هذا الكتاب الدوري ضمن جهود الهيئة لتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين بها، بهدف تعزيز كفاءتها وإرساء قواعد تضمن تنظيم هذه الأسواق.
وحدد الكتاب الدوري أن الجهات الراغبة في تحويل محافظها الائتمانية يجب أن ترفق بطلبها موافقة السلطة المختصة على عملية التحويل، مع التأكيد على أن الضمانة في عقود التمويل الاستهلاكي لا تُستخدم إلا في عملية تحويل واحدة فقط، ولا يمكن تقسيم الضمانة بين أكثر من حوالة.
كما أكد الكتاب على ضرورة انتظام العملاء المدينين في السداد قبل تحويل المحافظ، وأن يتم تقديم ملف إلكتروني يتضمن بيانات المحافظ المحولة وفقًا للنماذج التي أعدتها الهيئة. كذلك، يجب تحديد الجهة المسؤولة عن تحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني، بما يتوافق مع الضوابط والمتطلبات المعمول بها لكل نشاط.